الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ١٣والْجَوَاب عن الثالث: لا نزاع في الإجمال إذ لولاه لوجب القطع بِمدلول النص، غير أن الإجمال أثبت الاحتمال، وسوَّغ الاجتهاد فرجّح كُلّ واحد ما تبادر إِلَى ذهنه من الْمعاني، والظاهر المتبادر عِندَنا هو الزكاة، وغيره مُحتَاج إِلَى دليل، وَاللهُ أَعلَم.
٣٬٨٨٦ / ٥٬٣٨٩