الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٢٩لَمْ يقدر عليهم إِلاَّ بالقتال قوتلوا كما فعلت الصحابة -رضوان الله عليهم-.
وَقِيلَ: إن مانعها يقتل وإن كان مقدورا عليه، ودليلهم حديث ابن عَبَّاس أن النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - قال: «مَانِعُ الزكَاة يُقْتَل»، قال الربيع: قال أبو عبيدة: ذَلِكَ إذا منعها من إمام يستحق أخذها، وقد تقدّم في /24/ خاتِمة باب الصلاة من الجزء الرابع كلام في قتل مانعي الزكاة وتارك الصلاة فراجعه من هنالك، وَاللهُ أَعلَم.
٣٬٩٠٢ / ٥٬٣٨٩