الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٨٣الفرع الأَوَّل: في إخراجها من مال اليتيم
وقد اختلف القائلون بوجوبِها في ماله:
فمنهم من قال: إن الولِيَّ لا يُخرجها ولكن يُحصيها، فإذا بَلغَ أعلَمَه، وهو قول بعض أصحابنا، و الأوزاعي، وسعيد بن عبد العزيز، وقال ابن أبي ليلى: في ماله الزّكاة، ولكن الصَّبِيّ إذا أدَّاها ضمن، وعند هَؤُلاَء أنَّ الولِيَّ حجّة عَلَى اليتيم بعد بلوغه في قوله: إِنَّه لَم يُزكِّ مالَه، وأنَّ قَدْر الزَّكاة كذا.
وقال آخرون: عَلَيهِ أن يُخرِجها من ماله، فلو أخَّرها عصى، وهو مذهب الأكثر منّا، وظاهر قول الشافعية في كتبهم.
وسئل جابر -رحمه الله- عن رجل في حِجْرِه يتيمٌ وله مالٌ: أيُخرِج زكاتَه؟، قال: نعم فَلْيُزَكِّه. قال السَّائل: فنظرتُ إليه فقال: إنَّ مالًا لا تُخرَجُ زكاتُه خَبيث.
وعلى قول هَؤُلاَء: إنَّ الولِيَّ ليس بِحُجّة عَلَى الصَّبِيّ بعد بلوغه إن لَم يُخرِجها؛ لأَنَّه عاصٍ مُضَيِّع لأمانَتِه.
وقال آخرون بالتَّخيير: فإن شاء الولِيُّ أَخرَجَها، وإن شاء أحصاها