الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ١٧٤فإنّ ظاهر هذا الْحديث نافٍ لوجوب الصّدقة فيما دون النّصاب، وحديث أنس يوجبها في الْمجتمِع ولو كان لأناس كثيرين، ويُمكن أنّه لَم يملك أحدهم مقدار النصاب؛ فلما ثبت اعتبار الاجتماع اتفاقا وجب بقطع النّظر عن التّفريق في الْحول وغيره، والله أعلم.
ولَمّا كان الْمذهب ضمّ الفائدة إلى الأصل جرى التّفريع في كتبنا عليه. واختلف القائلون به في أمور:
٤٬٠٤٧ / ٥٬٣٨٩