الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ١٨٢وقال أبو زياد: إذا انقضى شهره وليس معه نصاب فلا زكاة عليه في الفائدة حتّى يَحول عليها حول منذ استفادَها.
أمّا الأول: فقد لاحظ معنَى الْحمل فإنّ الزّكاة عنده مستقرّة في الأصل، وإنّما انْحَطّت عنه في بعض الزّمان لقصور الْمال عن النّصاب، فلمّا رجع رجعت.
وأمّا الثاني: فقد جعل الْحول شرطا لثبوت الْحمل، فالنّقصان فيه والزّيادة لا يضرّ، فإذا استمرّ النّقصان حتّى مضى وقت زكاته /137/ انْحلّ ما كان واجبا عليه، وخرجت الزّكاة من الأصل أيضا، واحتاجت الفائدة إلى تقرير حول آخر، والله أعلم.
٤٬٠٥٥ / ٥٬٣٨٩