الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٢٣٦وعن أبي جابر: من كان في يده مال يزكيه وله دين آجل: فقال من قال من الفقهاء: لا يؤخذ من دينه إِلاَّ أن يحل دينه مع زكاته.
وقال من قال: /180/ يعطي مِمَّا في يده ومن دينه الآجل. قال: ومِمَّن قال بذلك -على من بلغنا- أبو عثمان.
قال: وفي حفظ أبي صفرة في مثل هذا أَنَّهُ يُخرج الزكاة من رأس مال دينه الآجل مع زكاته.
وقال موسى بن علي وعلي بن عزرة: إذا كان وقت مَحل صدقته من الورق قبل محل دينه أخرج زكاته في وقته، فإذا حل دينه أخرج زكاته. قال أبو جابر: وبه نأخذ.
فهذه أقوالهم في الدين الآجل، ومرجعها إلى ثلاثة أقوال وهي المتقدم ذكرها عن الشيخ ومسبح ومن بعدهم:
أحدها: أَنَّهُ لا زكاة فيه حَتَّى يَحلّ. وَقِيلَ: حتى يقبض.
وثانيها: لا زكاة فيه حَتَّى يَحل ويحول.
وثالثها: أن فيه الزكاة.
ثُمَّ اختلف هؤلاء في صفة إخراجها: فمنهم من قال: يخرجها كل سنة ولو لم يحل الدين.
ومنهم من قال: إذا حلّ زكى عن السنين الماضية.