معارج الآمال على مدارج الكمال بنظم مختصر الخصال (موافق للمطبوع) عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ٢٧٣

بيان الأصناف التي تَجِب فيها الزّكاة، فقال:

الْمَسأَلَة الأولَى: في بيان ما أُجْمِع عَلَى زكاته من هَذِه الأشياء، وما اختلف فيه

الْمَسأَلَة الثانية: في وجوب الزكاة من أرض الْخراج

الْمَسأَلَة الثالثة: فيما لا زكاة فيه من الْجواهر وغيرها

الْمَسأَلَة الرَّابِعة: في ذكر ما لا زكاة فيه من الْحيوانات

بيان أصناف الأموال وما يحمل منها عَلَى غيره وما لا يُحمل

في بيان صفة الرّكاز وحكمه، فقال:

الْمَسأَلَة الأولَى: في صفة الرّكاز

الْمَسأَلَة الثانية: في علامات الرّكاز

الْمَسأَلَة الثالثة: في حكم الركاز

الأمر الأَوَّل: في مقدار الرّكاز الذي يُخرج منه ذَلِكَ

الأمر الثاني: في مصرف الْخُمُس

الأمر الثالث: في الرّكاز إذا وجده العبد

الأمر الرابع: في الْمَرأَة والصَّبِيّ يَجدان الرّكاز

٤٬١٤٦ / ٥٬٣٨٩