معارج الآمال على مدارج الكمال بنظم مختصر الخصال (موافق للمطبوع) عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ٢٧٤

الْمَسأَلَة الرَّابِعة: في الْمعادن

الأمر الأَوَّل: في زكاة الْخارج منها ما عدا الذهب والفضة

الأمر الثاني: في مقدار ما يؤخذ من الْمعدن

الأمر الثالث: في اشتراط النّصاب والْحَول

تَنبِيهَات:

الأَوَّل: في العبد إذا وجد الْمعدن

التنبيه الثاني: في الذمي يَجد الْمَعدن في أرض الإسلام

التنبيه الثالث: في الْمَعدن يشترك فيه ناس عَلَى شروط بينهم

التنبيه الرابع: في الْمَعدن يكون في رمِّ قوم

التنبيه الْخَامِس: في الدعاوى في الْمعدن

ذكر ما لا يكون الْحَول فيه شرطًا

المسألة الأولى: فِي بيان أَنَّ الْحَول لا يشترط فِي زكاة الثمار

الْمسألة الثانية: في زكاة الفائدة الْحادثة بعد حصول النّصاب

أحدها: الفائدة تحدث بعد الْحول

الثاني: فيمن أدّى زكاة دراهِمه

الثالث: فيمن اقترض قرضا

الرابع: فيمن أطنَى ماله أو داس زراعته

٤٬١٤٧ / ٥٬٣٨٩