الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٢٧٤الْمَسأَلَة الرَّابِعة: في الْمعادن
الأمر الأَوَّل: في زكاة الْخارج منها ما عدا الذهب والفضة
الأمر الثاني: في مقدار ما يؤخذ من الْمعدن
الأمر الثالث: في اشتراط النّصاب والْحَول
تَنبِيهَات:
الأَوَّل: في العبد إذا وجد الْمعدن
التنبيه الثاني: في الذمي يَجد الْمَعدن في أرض الإسلام
التنبيه الثالث: في الْمَعدن يشترك فيه ناس عَلَى شروط بينهم
التنبيه الرابع: في الْمَعدن يكون في رمِّ قوم
التنبيه الْخَامِس: في الدعاوى في الْمعدن
ذكر ما لا يكون الْحَول فيه شرطًا
المسألة الأولى: فِي بيان أَنَّ الْحَول لا يشترط فِي زكاة الثمار
الْمسألة الثانية: في زكاة الفائدة الْحادثة بعد حصول النّصاب
أحدها: الفائدة تحدث بعد الْحول
الثاني: فيمن أدّى زكاة دراهِمه
الثالث: فيمن اقترض قرضا
الرابع: فيمن أطنَى ماله أو داس زراعته
٤٬١٤٧ / ٥٬٣٨٩