الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ٣٧التنبيه الثاني عشر: في وقت الطنا
وقد اختلفوا فيه: فمنهم من قال: وقت ذلك إذا عرفت الثمرة بألوانِها لِحديث: «حَتَّى تَحْمَارَّ وَحَتىَّ تَزْهُو». /232/
ومنهم من قال: إذا كان الغالب على النخل الفضح. وهؤلاء جعلوا الْحكم للأغلب.
ومنهم من قال: إذا صارت النخلة إلى حدّ إذا انكسر العذق منها لَم يفسد. وهؤلاء نظروا إلى حديث «نَهى عَن بَيعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى يَبدُوَ صَلاَحُهَا»، ومن الْمعلوم أنّ صلاحها الانتفاع بِها في ما لأجله خلقت.
ثُمّ اختلفوا من جهة أخرى: فقيل: لا يَجوز بيعها حتى يطيب كل واحد من النخل الْمطناة. وَقِيل: يكفي أن يطيب بعض كل واحدة منها.
وَقِيل: إذا كان الغالب في الثمرة الصفرة والْحمرة جاز طناها، ولو كان في الْحائط نَخلة أو أكثر لَم تعرف بألوانِها.
٤٬١٨٦ / ٥٬٣٨٩