الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ٦٠واشتراط أن يكون الدّين قدر النّصاب صرّح به أبو إسحاق في التجارة خاصة، ولَم أجده لغيره.
ويلزمه أيضا أن يكون ذلك في زكاة الذهب والفضّة؛ لأنّ الكل بِمعنى واحد، ولِهذا تركت القيد في النظم.
وإذا ثبت ذلك في التجارة لزم أن يثبت في غيرها من الأجناس، على رأي من جعل الدّين مسقطا للزّكاة، ولَمّا كان الْموجود عن الأصحاب رفع ذلك في الذهب والفضة والتّجارة ناسب أن يقيّد بِها، وبسط القول يأتي في الْمَسَائِل:
٤٬٢٠٩ / ٥٬٣٨٩