الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ٧٩والأصل في هذه الْمَسَائِل كلّها واحد، وهو أنّ كلّ موضع يرجع فيه الْحميل على غيره فإنّه لا يَحطّ ولو لزمه إعطاء الدّين، كذا قال -رحمة الله عليه-.
والظاهر الْمُتبادَر ما قدّمتُ ذكره، وإن كان ماله أكثر من الدّين زكّى الْمُفاضل إذا بلغ نصابا لفراغه عن الدّين. وَقِيل: يزكّيه إذا بلغ أربعين درهَمًا كما تقدّم، والله أعلم.
٤٬٢٢٨ / ٥٬٣٨٩