الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ١٢٧التنبيه الرابع: في الإبل وغيرها يَحول عليها الْحول قبل أن تُخرج منها الصّدقة
قال ابن الْمنذر: واختلفوا في خَمس من الإبل حال عليها حولان:
فقال مالك: فيها شاتان في حكاية أبي عبيد عنه، وبه قال أبو عبيد، وأحْمد بن حنبل، والشّافعي في ما حكاه أهل العراق عنه. وقال بِمصر: فيها قولان:
أحدهُما كما قال هؤلاء. والآخر: أنّ عليه شاة.
وقال أبو ثور: في عشر من الإبل حال عليها حولان عليه أربع من الغنم. وحكي ذلك عن الشافعي. وحكي عن الكوفي أنه قال: عليه في الأولى شاتان، وفي السّنة الثانية شاة.
وقال الشافعي: خَمس وعشروين من الإبل حال عليها حولان يؤدّى بنت مَخاض في السنة الأولى، وفي الثّانية أربعا من الغنم، وحكى ذلك عن الكوفي.
٤٬٢٧٦ / ٥٬٣٨٩