الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ١٩٦التنبيه الثالث عشر: في أخذ الوقت لزكاة الْماشية
وقد تقدّم غير مرّة أنّ تَمام الْحول شرط لوجوب الزّكاة فيها بعد النّصاب، كالذّهب والفضّة للتّجارة، وأنّ الأحكام الُمتعلّقة بدوران الْحول مشتركة بين هذه الأشياء، وقد تقدّم كثير منها في زكاة التّجارة والفائدة.
ونذكر هاهنا بعض الفروع الْمتعلّقة بالْماشية فمن ذلك:
إن أخذت الوقت لأربعين شاة فتلفن كلّهنّ أو بعضهنّ، وبقي نسلهنّ قبل تَمام الْحول:
فقيل: انتقض وقته. وَقِيل: لا ينتقض، والْخلاف مبنِيّ على الْخلاف في النّسل، هل يُحسب مع الأمّهات أم لا؟ وقد تقدّم الكلام في ذلك، وكذلك إن أخذ الوقت لأربعين شاة، ثُمّ استفاد عشرة أخرى فتلفت من الأولى عدد ما استفاد، هل ينتقض وقته أم لا؟ فيه الْخلاف الْمتقدّم، وهذا في السنة الأولى، وأمّا في السّنة الثانية وما بعدها فلا يضرّ مثل هذا.
٤٬٣٤٥ / ٥٬٣٨٩