الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ٢٢٥قال أبو نبهان: القول بأنّه لا يُحسب إلاّ الصّافي، هو الأكثر والْمعمول به عندنا.
قلتُ: ولا دليل على غيره؛ لأنّ الزّكاة إنّما فُرضت في الذّهب والفضّة لا في النّحاس، فلا معنَى لإدخال غيرها فيها، ومن ألزم ذلك فعليه إقامة الدليل، والله أعلم.
٤٬٣٧٤ / ٥٬٣٨٩