الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ٢٢٦التنبيه الرّابع: يشترط في وجوب الزكاة
كمال النّصاب على حسب ما تقدّم، فلو نَقُصت حبّة عن النّصاب لَم تَجب الزّكاة خلافا لبعض.
وعن عطاء وطاوس والزّهري: أنّ من عنده أقلّ من عشرين دينارا تسوى مائتَي درهم، [فَ] إنّ الزّكاة لازمة فيها. وبالغ العلاّمة الصّبحي في إنكار مثل هذا القول، وحكى الإجْماع على خلافه.
وكذلك يشترط وجود جوهر الذّهب، أو الفضّة غير مستهلك في غيره. فلو مزج قليل فضّة بنحاس نظر:
فإن كانت يُمكن إخراجها منه بالْحيلة وجبت فيها الزّكاة إن بلغت النّصاب وحدها، أو بالضّمّ إلى غيرها. وإن لَم يُمكن إخراجُها فلا شيء فيها؛ لأنّها مستهلكة بالنّحاس.
وكذلك القول في الفضّة الْمغرية بالذّهب: إن كان يُمكن إخراجه قُدّر بالدّينار، وإن لَم يُمكن كان حكمه حكم الفضّة.
٤٬٣٧٥ / ٥٬٣٨٩