الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ٢٣٠وفي يدها سوار من ذهب فيه سبعون مثقالا، فقالت: أخرج الفريضة منه، فأخرج مثقالا وثلاثة أرباع الْمثقال، فتراه زكّى الوقص.
ومِنهَا: ما جاء في حديث الأعور عن علي عن النّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - بعد أن ذكر نصاب الذّهب، قال: «فَمَا زَادَ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ».
ومِنهَا: دليل الْخِطاب من قوله - عليه السلام -: «لَيْسَ فِي مَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ»، ومفهومه: أنّ ما زاد على ذلك فيه الصّدقة، قلّ أو كَثُر.
والْجواب عن الأوّل: أنّه لو ثبت ذلك عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لَما اختلفوا فيه، لكنّ الْحديث لَم يثبت عندهم.
وعن الثاني: أنّ الأعور قال بعدما ذكر الْحديث: "لا أدري أَعَلِيٌّ قال: فبحساب ذلك، أو رفعه إلى النّبِيّ - صلى الله عليه وسلم -؟ ".
والْجواب عن الثّالث: أنّ حديث معاذ وغيره مِمّا تقدّم أقوى من دليل الْخطاب، والله أعلم.
٤٬٣٧٩ / ٥٬٣٨٩