الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ٢٣١الْمسألة [الثالثة]: في حَمل كلّ واحد من الذّهب والفضّة على الآخر
وقد اختلف النّاس في ذَلِكَ:
فقال أصحابنا: يُحمل كلّ واحد منهما على الآخر، ويستكمل به النّصاب عند عجز كلّ واحد منهما عن النّصاب، وهو الْمنقول عن أبي عبيدة، والربيع، وابن الْمنذر إلى الْحسن البصري، وقتادة، ومالك، والأوزاعي، والثوري، وأصحاب الرأي.
وقال آخرون: لا تَجب الزّكاة في الذّهب والفضّة حتّى يَملك من كلّ واحد منهما ما تَجب فيه الزّكاة، وهو قول ابن أبي ليلى، والْحسن بن صالِح، وشريك، والشّافعي، وابن حنبل، وأبي عبيد، وأبي ثور، وبه قال ابن عباد من أصحابنا الْمصريّين.
قال ابن عباد: وهو بِمنزلة رجل له ثلاثون شاة وعشرون بقرة وأربعة أبقرة، قال: فلا يضاف بعض هذه الأموال إلى بعض.
٤٬٣٨٠ / ٥٬٣٨٩