الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ٢٣٨وذلك لأنّ الْمتّفق عليه أصل للمختَلَف فيه. وكذلك أيضا من له مائتا درهم وثلاثة دنانير على هذا الْحال.
وقال بعضهم: ينظر الأصلح إلى الزّكاة فيفعله توفيرا للزّكاة، وخروجها عن الشّبهة، وهو ضرب من الاحتياط.
قال الشّيخ عامر: الفضّة أصل للذّهب؛ لأنّ الذّهب يَجري مَجرى السّلائع؛ لأنّه يزيد في القيمة وينقص. وإذا ثبت ذلك كان صرف الذّهب إلى الفضّة أقوى من صرف الفضّة إلى الذّهب، والله أعلم.
٤٬٣٨٧ / ٥٬٣٨٩