الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ٢٤٦وهي أقوال غير بعيدة من الصّواب، ولَها في قول الأصحاب نظير، وهو ما قالوه في زكاة الْحليّ؛ فإنّهم اختلفوا فيه:
فمنهم من قال: يزكّي بالوزن. ومنهم من قال: بالقيمة. ومنهم من قال: بِما جُعل فيه.
وقد تقدّم لَهم قول في حَمل الذّهب على الفضّة أنّه يراعى الأصلح والأوفر للزّكاة. ولَهم قول أيضا: بِجواز إخراج القيمة، بل ويَجوز إخراج العروض عن فرض الزّكاة.
وما ذكره رجال الْحنفيّة في هذه الْمسألة لا يَخرُج عن حدّ هذه الأقوال، والله أعلم.
٤٬٣٩٥ / ٥٬٣٨٩