معارج الآمال على مدارج الكمال بنظم مختصر الخصال (موافق للمطبوع) عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٥ · صفحة ٢٤٦

وهي أقوال غير بعيدة من الصّواب، ولَها في قول الأصحاب نظير، وهو ما قالوه في زكاة الْحليّ؛ فإنّهم اختلفوا فيه:

فمنهم من قال: يزكّي بالوزن. ومنهم من قال: بالقيمة. ومنهم من قال: بِما جُعل فيه.

وقد تقدّم لَهم قول في حَمل الذّهب على الفضّة أنّه يراعى الأصلح والأوفر للزّكاة. ولَهم قول أيضا: بِجواز إخراج القيمة، بل ويَجوز إخراج العروض عن فرض الزّكاة.

وما ذكره رجال الْحنفيّة في هذه الْمسألة لا يَخرُج عن حدّ هذه الأقوال، والله أعلم.

٤٬٣٩٥ / ٥٬٣٨٩