الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ٢٥٠وفيه قول آخر: إنّه من قبيل إضافة الشّيء إلى سببه، كما في حجّ البيت، وصلاة الظّهر. وجعلوها في الأصول عبادة فيها معنَى الْمؤنة؛ لأنّها وجبت بسبب الغير كما تَجب مؤنته، ولذا لَم تشترط لَها الْحنفيّة كمال الأهليّة كما اشترطوا ذلك في زكاة الْمال، فأوجبوها في مال الصّبِيّ والْمجنون خلافًا لِمحمّد.
وتقدّم أمام الْمقصود مسألتان:
٤٬٣٩٩ / ٥٬٣٨٩