معارج الآمال على مدارج الكمال بنظم مختصر الخصال (موافق للمطبوع) عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٥ · صفحة ٢٧٨

تنبيه: في اشتراط الإسلام لوجوب فطرة الأبدان

وقد عُلِم من قولي في النّظم: (عن كلّ من وحّد صاع بر) أنّ التّوحيد شرط وجوبِها، وقد قدّمنا لك في الْمقدّمة وشرحها أنّ الإسلام شرط لصحّة جَميع العبادات، وزكاة الفطر نوع منها.

وأيضا: فزكاة الفطر طهرة والكافر ليس من أهلها، والْمراد أنّه ليس مطالب بإخراجها، وأمّا العقوبة عليها في الآخر فعلى خلاف في تكليفه بالفروع، والأصحّ أنّه مكلّف بِها كما تقدّم.

وقال السّبكي: يُحتمل أنّ هذا التّكليف الْخاص لَم يشمُلهم؛ لقوله في الْحديث: «مِنَ الْمُسْلِمِينَ».

وأمّا فطرة الْمرتدّ ومن عليه مؤنتُه فموقوفة على عوده إلى الإسلام، على حسب ما مرّ في زكاة الْمال.

ثُمّ إنّ الكلام في زكاة الفطر مع الْمشرك ينحصِر في ثلاثة أطراف:

الطّرف الأول -وهو مُجمع عليه-: ألا يزكّي عن نفسه لِما تقدّم.

والطّرفان الثاني والثالث مُختلَف فيهما:

٤٬٤٢٧ / ٥٬٣٨٩