الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ٢٧٧وأمّا النّقلي: فحديث أبي هريرة مرفوعا: «لَيْسَ فِي الْعَبْدِ صَدَقَةٌ إِلاَّ صَدَقَةَ الْفِطْرِ»، وفي رواية له: «لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَلاَ فَرَسِهِ صَدَقَةٌ إِلاَّ صَدَقَة الْفِطْرِ وَالرّقِيقِ».
وذلك يقتضي أنّ زكاة الفطر ليست على العبد نفسه وإنّما هي على سيّده، وهذا الدّليل مُبطِل لقول داود والشّافعي معا، والله أعلم.
٤٬٤٢٦ / ٥٬٣٨٩