الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ٢٨٨فلو كان الزّوج معسرا، أو الزّوجة أَمَةً أو حرّة موسرة فطريقان: أصحّهما عندهم فيهما قولان، بناء على الأصل الْمذكور: إن قلنا: الوجوب يلاقي الْمؤدّى عنه أوّلا وجبت الفطرة على الْحرّة وسيِّدِ الأمة، وإلاّ فلا تَجب على أحد.
والطريق الثاني: تَجب على سيّد الأمة ولا تَجب على الْحرّة، والفرق كمال تسليم الْحرّة نفسها بِخلاف الأمة، والله أعلم.
٤٬٤٣٧ / ٥٬٣٨٩