الجزء السادس عشر
الجزء ١٦ · صفحة ٨٧ولِمالك في الْموطّأ عن نافع: أنّ ابن عمر كان /479/ يبعث زكاة الفطر إلى الذي يَجمع عنده قبل الفطر بيومين أو ثلاثة. وقال الشّافعي: هذا حسن، وأنا أستحبّ تعجيلها قبل يوم الفطر، ويدلّ على ذلك أيضا ما أخرجه البخاري في الوكالة وغيرها عن أبي هريرة، قال: «وَكَّلَنِي رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِحِفْظِ زَكَاةِ رَمَضَان … » الْحديث.
وفيه: أنّه أمسك الشّيطان ثلاث ليال وهو يأخذ من التّمر. قالوا: فدلّ على أنّهم كانوا يعجّلونَها.
وأيضا: فإنّها مقيسة على تقديم الزّكاة عن وقتها، وقد جاءت بذلك السنة، وتَمسّك أكثرهم في جواز إخراجها في جَميع الشّهر بأنّها حقّ مالِيّ أوجب لسببين، وهُما: رمضان، والفطر منه؛ فيجوز تقديمها على أحدهِما وهو الفطر، ولا يَجوز عليهما معا كما في زكاة الْمال يَجوز تقديمها بعد ملك النّصاب وقبل الْحول. ومنع ابن حزم تقديهما قبل وقتها أصلا، قالوا: وهو ضعيف، وحديث ابن عمر حجّة عليه.
وأقول: إن صحّ شيء عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فعلى الرّأس والعين، إذ لم نعرف الأحكام إلا من جهته، وإلاّ فالظاهر أنّ لَها