الجزء السادس عشر
الجزء ١٦ · صفحة ٨٨يوما معلوما هو يوم الفطر، وأنّ الْحكمة الْحاصلة فيه لا تَحصل بالتّقديم ولا التّأخير، والله أعلم.
وإن أخرجها في رمضان لفقير واستغنَى قبل الفطر أو فيه أجزأت.
قيل: وإن مات معطيها قبله ضمنها آخذها إن علمها فطرة لوارثه، وإن جهله لَم يبر إلاّ بأدائها إليه، ما لَم ييأس من معرفته أو وجوده، فإن أيس فمحلّها /480/ الفقراء، ومن طلبها منه فقير فعزلَها له ثُمّ علم أنّه لَم يتأهّل لَها دفعها لغيره، ومن عزلَها وتلفت لزمته، والله أعلم.
٤٬٥٣٣ / ٥٬٣٨٩