الجزء السادس عشر
الجزء ١٦ · صفحة ١١٢وفي القواعد: أنّ سبب الْخلاف: هل هي عبادة أو حقّ للمساكين؟ فمن قال عبادة وشبّهها بالصّلاة لَم يُجز إخراجها قبل الوقت، ومن شبّهها بالْحقوق الواجبة الْمؤجّلة أجاز إخراجها قبل الوقت على جهة التّطوّع بالتّعجيل. /495/
وفيه أنّها جامعة للمعنيين، فلا يُمكن إلغاء واحد منهما، ثُمّ إنّ السّبب في الوجوب هو الْمال النّامي بكونه حوليّا، فلا يَجوز التّقديم على الْحول، كما لا يَجوز التّقديم على أصل النّصاب.
وأيضا: فإنّ الأداء إسقاط للواجب عن ذمّته، ولا إسقاط قبل الوجوب، فصار كأداء الصّلاة قبل الوقت.
وأجازت الْحنفيّة لِمن ملك نصابا أن يقدّم لنصب كثيرة، وليست في ملكه بعد. قالوا: لأنّ حولَها قد انعقد، ولِهذا يضمّ إلى النّصاب فيزكّى بِحوله. وخالفهم زفر فقال: كلّ نصاب أصل بنفسه في حقّ الزّكاة، فيكون أداء قبل وجود السّبب.
واحتج الْمرخّصون بِما روى أصحاب السنن من حديث علي: «أنَّ العَبَّاسَ سَأَلَ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي تَعجِيلِ صَدَقَتِهِ قَبْلَ أَن تَحلَّ، فَرَخَّصَ لَهُ». وعن أبي رافع: أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قالَ لِعمر: «إنَّا كُنَّا تَعَجَّلنَا صَدَقَةَ مَالِ العَبَّاسِ الْعَام الأَوَّل».