الجزء السادس عشر
الجزء ١٦ · صفحة ١١٨تنبيه: [في مقارنة النية للإنفاذ]
يشترط في صحّة أدائها نيّة مقارنة للأداء، أو لعزل مقدار /500/ الواجب، والأصل فيه الاقتران بالأداء كسائر العبادات، إلا أنّ الدّفع يتفرّق فيحصل الْحرج باستحضار النّيّة عند كلّ دفع، فاكتفي بوجودها حالة العزل، دفعا للحرج كتقديم النّيّة في الصّوم؛ وذلك لأنّ العزل فعل منه، فجازت النّيّة عنده بِخلاف ما إذا نوى أن يؤدّي الزّكاة ولَم يعزل شيئا، وجعل يتصدّق شيئا فشيئا إلى آخر السّنة، ولَم تَحضُره النّيّة لَم يُجزه عن الزّكاة؛ لأنّ نيّته لَم تقترن بفعل ما، فلا تعتبر، والله أعلم.
٤٬٥٦٣ / ٥٬٣٨٩