الجزء السادس عشر
الجزء ١٦ · صفحة ١٢٥وأمّا الثالث: وهو الْمركّب، فما قصد منه حظّ العباد وامتحان الْمكلّف بالاستعباد فكالزّكاة، فإنّه يَجتمع فيها معنَى التّعبّد برمي الْجمار، وحظّ ردّ الْحقوق، فهذا قسم في نفسه معقول، ويَجب الْجمع فيه بين الْمعنيين لئلا يخِلّ بأحد الْمقصودين.
ولا ينبغي أن ينسى أحدهُما لأجل الآخر، ولعلّ الْمنسيّ هو الأهم، /505/ ولِهذا منع من منع إخراج القيمة أو البدل في الزّكاة على حسب ما سيأتي إن شاء الله تَعالَى، والله أعلم.
٤٬٥٧٠ / ٥٬٣٨٩