الجزء السادس عشر
الجزء ١٦ · صفحة ١٢٧أمَّا الفَقيرُ وَكَذَا … الْمِسكِينُ … فَالأَوَّلاَنِ فِيهِمَا … يَكُونُ
أَعْنِي بِذَا الإِسلاَمِ … وَالتحَرُّرَا … وَلَيسَ تُعطَى مُبدِعًا قَدْ … فَجَرَا
إلاَّ إذَا لَمْ يَجِدَن … وَلِيًّا … ولَمْ يَجِد مُوَافِقًا … عَصِيًّا
وَمَن عَلَيكَ عَولُهُ مِن … ذَينِ … فَلَيسَ يُعطَى مِن زَكَاةِ … العَيْنِ
وَغَيْرُهَا كَوَلَدٍ … صَغِيرِ … وَوَالِدٍ ذِي ضَعفٍ … فََقِيرِ
وَاعْطِ مَا دُونَ الغَنَاءِ … مَا تَشَا … مِن غَيرِ تَحدِيدٍ بِعَدٍّ … قَدْ فَشَا
وَمَن لَهُ مَالٌ وَلاَ … تُجْزِيهِ … غَلَّتُه لِحَولِهِ … يُعطِيهِ
كَذَاك ذُو مَالٍ فَضَاعَ أَو … غُصِبْ … أَو كَانَ فِي ذِمَّةِ مُفلِسٍ … وَجَبْ
وَقِسمُهَا فِي كُلِّ صِنفٍ … يُندَبْ … وَبَعضُهَا يَرفَعُ مَا قَد يَجِب /506/
يعنِي: أنّ الزّكاة تنفذ في أصناف ثَمانية ذكرها ربّنا تعالى في قوله –عزّ من قائل-: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ .. ﴾،