الجزء السادس عشر
الجزء ١٦ · صفحة ٢٧٦تنبيهات:
التنبيه الأول: في جبر الرّعية على تسليم الزّكاة
وقد علم من هذا التقرير أنّ للإمام العدل جبر الرّعيّة على تسليم الزّكاة وقتالِهم على منعها، كما اجتمعت /614/ الصّحابة عليه في صدر خلافة الصّدّيق، فإن قدر عليه ولَم يسلّم جاز أخذها منه كرهًا، خلافا لأبي حنيفة لقوله تَعالَى: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا﴾، ولا يأخذ إلا قدر الزكاة؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «لَيْسَ فِي الْمَالِ حَقٌّ سِوَى الزَّكَاةِ».
وخالف الشافعي في قديم قوليه، فقال: يأخذ مع الزّكاة شطر ماله؛ لِما روي أنّه - صلى الله عليه وسلم - قال: «فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ مِنَ الإِبِلِ السَّائِمَةِ بِنْتُ لَبُونٍ، مَنْ أَعْطَاهَا مُؤْتَجِرًا بِهَا فَلَهُ أَجْرُهَا، وَمَنْ مَنَعَهَا فَأَنَا آخُذُهَا وَشَطْرُ مَالِهِ عزمَة مِن عزمَات رَبّنا لَيْسَ لآلِ مُحَمَّدٍ فِيهَا شَيْءٌ».
وقال أبو هريرة: أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بصدقة فَقِيلَ: مَنَعَ ابنُ جميل وخالد بن الوليد والعباس بن عبد الْمطلب، فقال النّبِيّ - صلى الله عليه وسلم -: «مَا يَنقِمُ ابْنُ جميلٍ إِلاَّ أَنَّهُ كَانَ فَقِيرًا فََأَغْنَاهُ الله وَرَسُولُه، وَأَمَّا خَالِدٌ فَإِنَّكُمْ تَظْلِمُونَ خَالِدًا قَدْ احْتَبَسَ أَدْرَاعَهُ وَأعتده فِي سَبِيلِ الله، وَأَمَّا العَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَلِّب فَعَمُّ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - فَهِيَ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ وَمِثْلُهَا مَعَهَا».
والْجواب عن الأول: أنّ أهل العلم بالْحديث لا يثبتونه، ونقل عن الشافعي أنّه ضعّفه، فكيف يستدلّ لِمذهبه، وقيل إنه منسوخ.