الجزء السابع عشر
الجزء ١٧ · صفحة ٤٨[تعريف الصيام بالْمعنى الشرعي]
وقبل الكلام على نفس الأقسام نذكر تعريف الصيام بالْمَعْنَى الشَّرْعِيّ ولذلك قلنا:
الصَّوْم كَفٌّ عَنْ جَمِيعِ … الْمُفْطِرِ … مِنْ فَجْرِهَا إِلَى الْغُرُوبِ … الْمُسْتِرِ
يعني: أن الصَّوْم في عرف الشرع: إمساك عن جميع الْمُفْطِرات من فجر الليلة إلى غروب شَمس اليوم. فالْمُفْطِر (بضَمِّ الْميم وكسر المهملة): اسم فاعل من أفطره، لغة في فطَّره بالتشديد. والمراد به ما ينقض الصَّوْم من أكل ونحوه.
والْمُستِر (بضَمِّ الْميم وكسر الْمثنّاة الفوقية): اسم فاعل من أستر بِمعنى سَتَرَ، غير أَنَّهُ لم يوجد في اللغة أستر بالهمزة فوجب أن نقول إنه فاعل سَتَّره بالتشديد فخفَّفته اضطرارا.
وسَتَّرَ (بالتشديد) بمعنى سَتَرَ (بالتخفيف) موجود في العربية، أنشد اللحياني:
لَهَا رِجْلٌ مُجَبَّرَةٌ … بِخِبّ … وَأُخْرَاهَا لاَ يَسْتُرُهَا … أُجَاج /39/
وقد تقدَّم أن الصَّوْم في اللغة مطلق الإمساك، وأنَّ الشرع نقله إلى هذا الإمساك الْمخصوص.