الجزء السابع عشر
الجزء ١٧ · صفحة ٦٣أوَّل وقت الحل وذلك بعد تيقّن الغروب، فإذا تيقَّنه ندب إلى تعجيل الإفطار.
ومن الناس من قال: لا يجوز الإفطار إِلاَّ بعد غروب الحمرة، ومنهم من زاد عليه فقال: بل لا يجوز الإفطار إِلاَّ عند طلوع الكواكب.
وهذه الْمذاهب قد انقرضت، والفقهاء قد أجمعوا على بطلانها، وأحاديث الحث على تعجيل الفطور مستند هذا الإجماع، فلا فائدة في استقصاء الكلام عليها.
٤٬٨٤٤ / ٥٬٣٨٩