الجزء السابع عشر
الجزء ١٧ · صفحة ٦٤الْمَسْأَلَة الرابعة: في الوصال
وهو: ترك الإفطار بالليل ومواصلة الصَّوْم بالصَّوْم، وقد ثبت نَهيه - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك.
واختلف الناس في وجه النهي:
فمنهم من قال: إنه للتحريم، فأوجب /49/ الفطر بالليل ولو بقطرة ماء. ومنهم من قال: بالتكريه. وقيل: يحرم مع النِيَّة للوصال، ويكره مع عدمها. وقيل: يجوز إلى السحر فقط.
وأنت تدري أن هذا القول خارج عن محل النزاع، إذ ليس بالوصال الذي تنازعت فيه الأمة.
وقيل: إن الوصال جائز عند عدم الْمشقة، ونسب إلى عبد الله بن الزبير، وإلى أخت أبي سعيد وهي من الصحابيات، وإلى طائفة من التابعين. وذكر عن ابن الزبير: أَنَّهُ كان يواصل خمسة عشر يوما، وحكي عنه أيضا: أَنَّهُ كان يواصل سبعة أيام فلمَّا كبر جعلها خمسا، فلمَّا كبر جدا جعلها ثلاثا.
٤٬٨٤٥ / ٥٬٣٨٩