الجزء السابع عشر
الجزء ١٧ · صفحة ١٠٧الْمَسْأَلَة السادسة: في صيام الأيَّام البيض
وهي: الثالث عشر، والرابع عشر، /81/ والخامس عشر. وقيل: أَوَّل الثلاث: الثاني عشر، وآخرها: الرابع عشر. والأوَّل هو القول الْمشهور، والثاني شاذ.
وسُمِّيَت بذلك؛ لأَنَّها أيَّام لياليها بيض، وذلك أن القمر يستكمل فيها نوره من أَوَّل الليل إلى آخره.
قال [ابن] الجواليقي: من قال الأيَّام البيض فجعل البيض صفة الأيام فقد أخطأ.
وَرُدَّ: بأن اليوم الكامل هو النهار بليلته، وليس في الشهر يوم أبيض كلّه إِلاَّ هذه الأيَّام؛ لأَنَّ ليلها أبيض ونهارها أبيض، فصحَّ قول الأيَّام البيض على الوصف.
وعن أبي هريرة قال: «أَوصَانِي خَلِيلِي - صلى الله عليه وسلم - بِثَلاَثٍ: صِيَامُ ثَلاَثَةِ أيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَرَكْعَتَيْ الضُّحَى، وَأَن أُوتِرَ قَبْلَ أَنْ أَنَامَ».
وجاء أعرابي إلى النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - بأرنب قد شواها [فوضعها بين يديه فأمسك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلم يأكل] فأمرهم أن يأكلوا وأمسك الأعرابي، فقال: «مَا مَنَعَكَ أَن تَأكُلَ؟» فقال: "إِنِّي أصوم ثلاثة أيَّام من كُلّ شهر". قال: «إِن كُنتَ صَائمًا فَصُم الغُرَّ» أي: البِيض.