الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٦٩وقد قِيلَ: إذا استأذَنت عَلَيهِم فقل: يا أهل البيتِ، وَالله أَعلَم.
وسَيَأتِي الكَلاَمُ عَلَى السلامِ في كِتَاب الْحقوق إن شاء الله تَعَالَى.
الْفَرعُ الْخَامِس: في حُكم من دخل بغَيْر استئذان
وفي هَذَا طَرفان: الطرف الأَوَّل: فيما يلزم الداخل من العصيان:
قال مُحَمَّد بن الْحَسَن فيمَن دخلَ مَنزل قَوم بِلا إذن: فما لَمْ يتعمَّد النهي فذَلِكَ يَكفر بالإصرار. وقِيلَ: لاَ يَسعه أن يأتِي ذَلِكَ عَلَى الْجهل ولا غَيْره. وقِيلَ: إن أتَى ذَلِكَ عَلَى الاستخفافِ وَالتهاون بِه فذَلِكَ يَكفر مِن حِينه، ونُسِب هَذَا الْقَوْلُ إِلَى أبي سَعِيد وأبِي مُحَمَّد.
قال مُحَمَّد بن مَحبُوب: لَمْ يرخَّص في الدخول بِغَيْر استئذانٍ، هَذَا فَرِيضَة من الله.
وعن أبي عِيسى الْخَراساني فِيمن دخَل مَنزل أحد بغَيْر إذن، فَليس هَذَا مِن الصغائر ولاَ الكبائر، فإن كَانَ وليًّا وقف عَنه حَتَّى يُستَتاب، فإن ماتَ قَبل الاستتابَة وقف عَنه لَعَلَّه نَدم حينَ دَخل.
قالَ القطب: وذَلِكَ مَذهب الْمشارقة في إثباتِ الانتقال من الولايَة إِلَى الوقوفِ. ومَذهب الْمغاربَة مَع ذَلِكَ: فَهو عِندَهم باقٍ عَلَى ولايته.