الجزء السابع عشر
الجزء ١٧ · صفحة ١٢٩وأنت خبير أَنَّهُ لا أثر للتكلم بالنِيَّة في وجوب القضاء؛ بل قصد القلب الجازم هو الْمعتبر في النِّيَات، وهو الْمراد من قوله - صلى الله عليه وسلم -: «إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَاتِ»، فالحقُّ ما قاله موسى.
وَإِنَّمَا اعتبر هاشم وبشير التكلُّم بالنِيَّة لجعلهم التكلُّم بها كالعقد اللازم، ويجب الوفاء بالعقود.
وقال مروان بن زياد: ذكر لي هاشم بن الجهم عن يوسف بن زياد الطريف عن مسعدة بن تَميم فيمن أصبح صائما تَطَوُّعا ثُمَّ أفطر: أَنَّهُ لا بدل عليه.
ومن صام تَطَوُّعا وهو جنب ولا يعلم حتى غربت الشمس: فقيل: يعيد ذلك اليوم. /99/ قال أبو الْمؤثر: إن كان لَمْ يتوان في الغسل حين ذكر فلا إعادة عليه ولو كان في رمضان.
احْتَجَّ أرباب القول الأَوَّل بِوَجْهَينِ:
أَحَدُهُمَا: قوله تعالى: ﴿ثُمَّ أَتِمُّواْ الصِّيَامَ إِلَى الَّليْلِ﴾، وذلك أن قوله ﴿ثُمَّ أَتِمُّواْ الصِّيَامَ إِلَى الَّليْلِ﴾ أمر وهو للوجوب، وهو يتناول كُلّ صيام.
وَأُجِيبَ: بأن هذا إِنَّمَا ورد لبيان أحكام صوم الفرض، فكان الْمراد منه صوم الفرض خاصَّة.