الجزء السابع عشر
الجزء ١٧ · صفحة ١٣٧والحكمة في النهي عن صوم العيدين: أن فيه إعراضا عن ضيافة الله تعالى لعباده.
وقيل: الحكمة في ذلك الفصل من الصَّوْم، وإظهار تَمامه وحده بفطر ما بعده، وذلك في الفطر. وَأَمَّا النحر فلأجل النسك الْمقترب بذبحه ليؤكل منه، ولو شرع صومه لَمْ يكن لِمشروعيَّة الذبح فيه معنى، وهو مستنبط من قول عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: "هذان يومان نَهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن صيامهما: يوم فطركم من صيامكم، واليوم الآخر تأكلون فيه من نسككم"، والْمراد بالنسك هنا الذبيحة الْمتقرَّب بها قطعا.
٤٬٩١٨ / ٥٬٣٨٩