الجزء السابع عشر
الجزء ١٧ · صفحة ١٣٨الأمر الثَّاني: في صِيام الحائض والنُّفَسَاء
وهو: مُحرَّم إجماعا، فلا يَتِمُّ لها صوم حال حيضها، ولا حال نفاسها؛ بل تأثَم عليه إن فعلته.
أَمَّا /105/ الحائض فللنصوص الواردة في ذلك عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وَأَمَّا النُّفَسَاء فَلِمَا علم من الحال في عصر النبوة وما بعده، وأن النفاس كالحيض في جميع أحكامه، وأَنَّهُ حيض طالت أَيَّامه. والكلام في هذا الْموضع ينحصر في طرفين:
٤٬٩١٩ / ٥٬٣٨٩