معارج الآمال على مدارج الكمال بنظم مختصر الخصال (موافق للمطبوع) عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء السابع عشر

الجزء ١٧ · صفحة ١٣٨

الأمر الثَّاني: في صِيام الحائض والنُّفَسَاء

وهو: مُحرَّم إجماعا، فلا يَتِمُّ لها صوم حال حيضها، ولا حال نفاسها؛ بل تأثَم عليه إن فعلته.

أَمَّا /105/ الحائض فللنصوص الواردة في ذلك عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وَأَمَّا النُّفَسَاء فَلِمَا علم من الحال في عصر النبوة وما بعده، وأن النفاس كالحيض في جميع أحكامه، وأَنَّهُ حيض طالت أَيَّامه. والكلام في هذا الْموضع ينحصر في طرفين:

٤٬٩١٩ / ٥٬٣٨٩