معارج الآمال على مدارج الكمال بنظم مختصر الخصال (موافق للمطبوع) عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء السابع عشر

الجزء ١٧ · صفحة ٢٢١

الأمر الثاني: في إفطار الْمريض

وهو: من أصابه مرض، والْمرض عبارة عن عدم اختصاص جميع أعضاء الحي بالحالة الْمقتضية لصدور أفعاله سليمة سلامة تليق به. وإن شئت فقل: هو أثر انحراف الْمزاج عن الاعتدال.

وللمريض رخصة الإفطار /177/ ثابتة من قوله تعالى: ﴿وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾، فالْمريض وإن كان في وطنه فالإفطار ثابت له بنص هذه الآية لطفا من الله وتخفيفا. وقد أجمعت الأمَّة على ثبوت هذه الرخصة واختلفوا في شيئين:

٥٬٠٠٢ / ٥٬٣٨٩