معارج الآمال على مدارج الكمال بنظم مختصر الخصال (موافق للمطبوع) عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء السابع عشر

الجزء ١٧ · صفحة ٢٢٦

ومن أكل في رمضان خوفا من زيادة الْعِلَّة، وخاف الضرر ثُمَّ تعمد للأكل ثانِيَة في ذلك اليوم، فعليه ما مضى من صومه ولا كَفَّارَة، وذلك أن الْكَفَّارَة تندفع بالشبهة، وصوم ما مضى إِمَّا أن يكون عقوبة له على فعله بِمَنْزِلَة التنكيل /181/ بالوصال، وَإِمَّا أن يكون مبْنِيًّا على قول من يجعل الشهر فريضة واحدة، وهو الأظهر، ولا أقول يلزمه إِلاَّ صوم يومه.

ومن احْتَجم فغشي عليه: فعن أبي عبد الله: إن طعم أو سقى بمقدار ما يحيي به نفسه أو أكل هو أو شرب فعليه بدل يومه.

وإن أكل حتى شبع أو شرب حتى روي فعليه بدل ما مضى من شهره.

وقد قيل: عليه الكَفَّارَة إذا أَتَمَّ الإفطار ذلك اليوم، وَاللهُ أَعْلَم.

٥٬٠٠٧ / ٥٬٣٨٩