الجزء السابع عشر
الجزء ١٧ · صفحة ٢٧٧وقد ثبت عن جابر بن زيد عن النّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - قال: «لاَ تَجُوزُ شَهَادَةُ خَائِنٍ وَلاَ خَائِنَةٍ، وَلاَ ذِي غَمْرٍ عَلَى أَخِيهِ، وَلاَ ظَنِينٍ فِي وَلاَءٍ وَقَرَابَةٍ، وَالقَانِع مَعَ أَهْلِ البَيْتِ لَهُمْ»، (والغمر: الشّحناء والعداوة، والظَّنين في ولاء وقرابة: هو الذي يتّهم في الدّعوة إلى غير أبيه أو متولي غير مواليه) والقانع مع أهل البيت لَهم: مثل /224/ الْخادم لأهل البيت أو الأجير فلا تَجوز شهادته؛ لأنّه يطلب معاشه، واللّه أعلم.
٥٬٠٥٨ / ٥٬٣٨٩