معارج الآمال على مدارج الكمال بنظم مختصر الخصال (موافق للمطبوع) عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء السابع عشر

الجزء ١٧ · صفحة ٢٨٥

الْمَسْأَلَة العاشرة: في الصِّيَام الْمكروه

الأمر الأَوَّل: في صوم أَيَّام التشريق

الأمر الثَّانِي: في صَوْمِ يَوْم الشكّ

الطرف الأَوَّل: في صوم يوم الشكّ

الطرف الثَّانِي: من أصبح على نِيَّة الإمساك؛

الأمر الثالث: في تقدُّم رمضان بصوم يوم أو يومين

الأمر الرَّابِع: فِي تخصيص يوم الجمعة بالصِّيَام

الأمر الخامس: في صوم الدهر

الْمَسْأَلَة الحادية عشرة: في ما يلزم تتابعه من الصَّوْم وما لا يلزم

الأمر الأَوَّل: في فطر الْمسافر وصومه

الْجهة الأولى: في حكم صومه وإفطاره

وهذا فرع يتفرع: على قول من أجاز للمسافر الصَّوْم والفطر

الْجِهَة الثَّانِية: في الحد الذي يجوز للمسافر أن يفطر فيه

الجهة الثالثة: في الوقت الذي يفطر فيه الْمسافر بعد أن يكون مسافرا

الجهة الرابعة: في اشتراط نِيَّة الإفطار من الليل

الجهة الخامسة: في الْمسافر ينوي الإفطار ثُمَّ ينزع النِيَّة إلى الصَّوْم

الجهة السادسة: في الْمسافر يصوم ثُمَّ يفطر

٥٬٠٦٦ / ٥٬٣٨٩