الجزء الثامن عشر
الجزء ١٨ · صفحة ٥الْمَسأَلَة الخامسة: في الشهادة على رؤية الْهِلال
وقد اتَّفَقُوا أَنَّهُ إذا شهد عدلان على أَنَّهُما رأيا الهلال يجب الصوم بشهادتهم والإفطار.
واختلفوا فيما دون ذلك:
فقال أكثر أصحابنا: يجب الصيام بخبر العدل الواحد، ولا يفطر إِلاَّ بشهادة /228/ عدلين. قال أبو عبد الله: تجوز شهادة شاهد عدل برؤية هلال رمضان ويكون حجة، فمن أفطر بعد شهادته لُزِّم ما لزم من أكل في شهر رمضان. قال: فإذا صام بشهادته ثلاثين يوما جاز الإفطار بعد ذلك، وكان حجة في الإفطار والصوم.
وقيل: لا يكون حجة في الإفطار، فإن لم يروا الهلال على رأس ثلاثين صاموا ثلاثين يوما غير اليوم الذي شهد العدل أَنَّهُ من رمضان، والعدلتان عن رجل.
وقال أبو المؤثر: تَجوز شهادة المرأة العدلة والعبد والأمة على هلال شهر رمضان إذا كانوا عدولا.
٥٬٠٧٤ / ٥٬٣٨٩