معارج الآمال على مدارج الكمال بنظم مختصر الخصال (موافق للمطبوع) عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثامن عشر

الجزء ١٨ · صفحة ٥

الْمَسأَلَة الخامسة: في الشهادة على رؤية الْهِلال

وقد اتَّفَقُوا أَنَّهُ إذا شهد عدلان على أَنَّهُما رأيا الهلال يجب الصوم بشهادتهم والإفطار.

واختلفوا فيما دون ذلك:

فقال أكثر أصحابنا: يجب الصيام بخبر العدل الواحد، ولا يفطر إِلاَّ بشهادة /228/ عدلين. قال أبو عبد الله: تجوز شهادة شاهد عدل برؤية هلال رمضان ويكون حجة، فمن أفطر بعد شهادته لُزِّم ما لزم من أكل في شهر رمضان. قال: فإذا صام بشهادته ثلاثين يوما جاز الإفطار بعد ذلك، وكان حجة في الإفطار والصوم.

وقيل: لا يكون حجة في الإفطار، فإن لم يروا الهلال على رأس ثلاثين صاموا ثلاثين يوما غير اليوم الذي شهد العدل أَنَّهُ من رمضان، والعدلتان عن رجل.

وقال أبو المؤثر: تَجوز شهادة المرأة العدلة والعبد والأمة على هلال شهر رمضان إذا كانوا عدولا.

٥٬٠٧٤ / ٥٬٣٨٩