الجزء الثامن عشر
الجزء ١٨ · صفحة ٦١أغمي فيه عليه؛ لأَنَّه غير موصوف /276/ بالصوم، وهو داخل في عموم قوله تعالى: ﴿فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا﴾.
ومن قال: ليس بمفسد لم يوجب القضاء إِلاَّ من الإفطار.
ومن فرق بين أن يغمى عليه قبل طلوع الفجر أو بعدما مضى أكثر النهار أوجب قضاء كل يوم طلع عليه الفجر وهو لا يعقل الصيام.
قال: وهذا القول عندي أحوط؛ لأَنَّه دخل الصوم وهو لا يعقل ولا ينوي.
قال: وأما من فرق بين أكثر النهار وأقله، فالأكثر والكل عنده سواء.
٥٬١٣٠ / ٥٬٣٨٩