الجزء الثامن عشر
الجزء ١٨ · صفحة ٦٣الأول: فيمن خاف على نفسه من الجوع أو العطش، أو علة أدركته وقد أصبح صائما
وذلك إمَّا أن يكون في سفر أو حضر.
فإن كان في السفر، فهو أرخص فَإِنَّهُ قد قيل: إن للمسافر الإفطار ولو لم ينو من الليل؛ لأَنَّه مُخير بين الصوم والإفطار. وأصحابنا يأمرونه بالنية من الليل إن شاء الإفطار.
لكن إذا أفطر بغير نية ولا ضرورة إلى ذلك: فمنهم: /277/ من ألزمه البدل فقط لوجود الخلاف في الْمَسأَلَة.
ومنهم: من ألزمه الكفارة لما انتهك من حرمة الصوم.
وهذا في المختار، والمضطر أرخص منه. فلو زاد المسافر في الشرب أو الأكل فوق ما يحيي به نفسه نفسه لَما كان عليه إِلاَّ بدل يومه. وقيل: المريض مثله. وفيهما قول غير هذا، وقد تقدم الكلام في ذلك.
وإن كان في الحضر فأجهده الجوع أو العطش أو أدركته علة
٥٬١٣٢ / ٥٬٣٨٩