الجزء الثامن عشر
الجزء ١٨ · صفحة ٧٦ومُغلَّظة لهتك حرمة النهي.
قال: وقد روي في أثر أصحابنا عن أبي عبيدة ما يشبه هذا. قال أبو عبيدة: من شرب الخمر في شهر رمضان، جلد ثَمانين جلدة، ثُمَّ عزِّر لإفطاره في شهر رمضان.
قال: وقد اختلفوا في تكرار الكفارات بتكرار الأكل /288/ في رمضان، كما قدمنا في الجماع. قال بعضهم: عليه بكل جرعة مُغلَّظة. وقال بعضهم: لكل مقعد مُغلَّظة. وقال آخرون: لكل يوم مُغلَّظة. وقال آخرون: كفارة واحدة.
والعلة في هذا كله كالعلة في تكرار الجماع.
قال: إن أكل الميتة أو الدم أو لحم الخنزير في النهار في رمضان ثُمَّ عاد أكله في الليل: فمن قال: عليه مُغلَّظة واحدة ما لم يكفر فقوله في ذلك معروف. وكذلك من قال: عليه لكل جرعة أو مقعد مُغلَّظة.
وأما من قال: عليه لكل يوم مُغلَّظة؛ فعلى قول في هذا: إن أكل الميتة بالنهار ثُمَّ عاد لأكلها بالليل فعليه خمس مُغلَّظات.
٥٬١٤٥ / ٥٬٣٨٩