الجزء الثامن عشر
الجزء ١٨ · صفحة ٧٥تنبيهات /287/
الأول: [في كفارة منتهك حرمة رمضان]
ذكر الشيخ عامر في إيضاحه: أن بعضهم قال: على الآكل نَهارا في رمضان كفارتان، وكذلك المجامع عندهم. قال: فعلى هذا القول كفارة لهتك حرمة الشهر، وكفارة لهتك حرمة الصوم. قال: وإن أكل على هذا القول ما هو عليه حرام في غير الصيام، مثل الميتة والدم وشرب الخمر؛ كانت عليه ثلاث مغلظات: مغلظة لِهتك حرمة الشهر. ومغلظة لهتك حرمة الصوم؛ لأنَّ السيئات تضاعف فيه كما تضاعف الحسنات. ومغلَّظة لأكله ما هو حرام؛ لأَنَّ عندهم من عمل كبيرة لزمته مغلظة، قياسا على نقض الميثاق.
وإن أكل هذا كلَّه في الليل في رمضان لزمته مغلظتان: مغلَّظة لِهتك حرمة الشهر،
٥٬١٤٤ / ٥٬٣٨٩