الجزء الثامن عشر
الجزء ١٨ · صفحة ٧٨قال: وذلك فيما يوجبه النظر؛ لأَنَّ كفارة حرمة الصوم لا تتكرر لانهدامه.
وكذلك على هذا المعنى، إن أكل الحلال أوَّلا ثُمَّ أكل بعده الحرام فإن عليه مُغلَّظتين للحلال، ومُغلَّظتين للحرام.
قال: وإن قدَّم الحرام كان عليه ثلاث مُغلَّظات: مغلظتان للحرام، ومغلظة واحدة للحلال؛ لِحرمة الشهر فقط، إذ الصوم بعد قد انهدم.
٥٬١٤٧ / ٥٬٣٨٩