معارج الآمال على مدارج الكمال بنظم مختصر الخصال (موافق للمطبوع) عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثامن عشر

الجزء ١٨ · صفحة ٧٨

قال: وذلك فيما يوجبه النظر؛ لأَنَّ كفارة حرمة الصوم لا تتكرر لانهدامه.

وكذلك على هذا المعنى، إن أكل الحلال أوَّلا ثُمَّ أكل بعده الحرام فإن عليه مُغلَّظتين للحلال، ومُغلَّظتين للحرام.

قال: وإن قدَّم الحرام كان عليه ثلاث مُغلَّظات: مغلظتان للحرام، ومغلظة واحدة للحلال؛ لِحرمة الشهر فقط، إذ الصوم بعد قد انهدم.

٥٬١٤٧ / ٥٬٣٨٩