الجزء الثامن عشر
الجزء ١٨ · صفحة ١١٤أول الشرب ومفتاحه، كما أن القبلة من دواعي الجماع ومفتاحه، والشرب يفسد الصوم /321/كما يفسد الجماع.
وكما ثبت عندهم أن أوائل الشرب لا يفسد الصيام، فكذلك أوائل الجماع.
احْتَجَّ من منعها مطلقا بقوله تعالى: ﴿فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ … ﴾ الآية. قالوا: فمنع من المباشرة في هذه الآية نهارا، والقبلة من المباشرة.
وأُجِيب: بأن المراد بالمباشرة في الآية الجماع لا ما دونه من قُبلة ونحوها. وأن النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - هو المبين لذلك، وأنه قد أباح ما منعتم، والله أعلم.
٥٬١٨٣ / ٥٬٣٨٩