الجزء الثامن عشر
الجزء ١٨ · صفحة ١١٧تنبيه:
اختلف فيما إذا باشر أو قبل أونظر فأنزل أو أمذى.
وقد تقدم قول أصحابنا في ذلك في مسألة إخراج المني. وهاهنا نذكر ما قاله قومنا:
فقال الكوفيون والشافعي: يقضي إذا أنزل في غير النظر، ولا قضاء في الإمذاء.
وقال مالك وإسحاق: يقضي في كل ذلك، ويكفر إِلاَّ في الإمذاء، فيقضي فقط.
واحتجَّ له: بأن الإنزال أقصى ما يطلب بالجماع من الالتذاذ في كلِّ ذلك.
وتعقّب: بأن الأحكام علقت بالجماع ولو لم يكن إنزال فافترقا.
وروى عيسى بن دينار عن ابن القاسم عن مالك: وجوب القضاء فيمن باشر أو قبل؛ فأنعظ ولم يمذ ولا أنزل. وأنكره /323/ غيره عن مالك.
٥٬١٨٦ / ٥٬٣٨٩